الشيخ الصدوق

285

من لا يحضره الفقيه

لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : " رجل مات وترك ستة إخوة وجدا قال : هو كأحدهم " ( 1 ) . 5644 وفي رواية يونس ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول " في ستة إخوة وجد قال : للجد السبع " . 5645 وروى ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن رجل ترك إخوة وأخوات من أب وأم ، وجدا ، قال : الجد كواحد من الاخوة ، المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين " . 5646 وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال : " سئل عن ابن عم وجد ، قال : المال للجد " ( 2 ) . 5647 وروى البزنطي ، عن المثنى ، عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : " ابن أخ وجد ، قال : المال بينهما نصفان " . ( 3 ) 5648 وروى الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام " في بنات أخت وجد ، قال : لبنات الأخت الثلث ، وما بقي فللجد ) . ( 4 ) 5649 وروى الحسن بن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن نمير ، عن الأعمش

--> ( 1 ) أي للجد السبع كما يأتي . ( 2 ) يدل على أن الجد مقدم على ابن العم لان الجد يتقرب من الميت بواسطة ، ووكذا يرث جد الجد مع الاخوة يقومون مقام آبائهم ويرثون مع الجد لاختلاف وصلتها وكذا يرث جد الجد مع الاخوة ( م ت ) وقال في المسالك : لا يمنع الجد وان قرب ولد الأخ وان بعد لأنه ليس من صنفه حتى يراعى فيه تقديم الأقرب فالأقرب ، كذا لا يمنع الأخ الجد الابعد . وقال العلامة المجلسي : الخبر محمول على ما إذا كانا من جهة واحدة ولا يمنع هنا بعد ابن الأخ لاختلاف الجهة . ( 4 ) زاد في الكافي والتهذيب " فأقام بنات الأخت مقام الأخت وجعل الجد بمنزلة الأخ " .